الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

47

كفارات الإحرام

ولا يلزم مما زاد على الثّلاثين ( 1 ) ومع العجز يصوم عن كل مدّين يوما ( 2 ) وان عجز صام تسعة أيام ( 3 ) . الثالث في قتل الظبي شاة ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .